كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

والعشر. والعدة تجب على الحرة بارتفاع ملك الزوج عن البضع، وعدة الأمة بأحد شيئين: بارتفاع الملك والتحريم، وعدتها على النصف من عدة الحرة إلا الحامل فإنها تستوى معها في المدة (1)

فطلاقها اثنتان وعدتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك

والله أعلم.

(1) في ح: العدة

- 108 -

-