الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦والعشر. والعدة تجب على الحرة بارتفاع ملك الزوج عن البضع، وعدة الأمة بأحد شيئين: بارتفاع الملك والتحريم، وعدتها على النصف من عدة الحرة إلا الحامل فإنها تستوى معها في المدة (1)
فطلاقها اثنتان وعدتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك
والله أعلم.
(1) في ح: العدة
- 108 -
-
٨١٤ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.