كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

اسم يقع على العقد دون الوطء، ولو قال لأمته أو لزوجته: إذا نكحتك فأنت طالق أو لأمته أنت حرة فإن هذا يقع على الجماع، وهذا على مقاصد الناس والعرف بينهم، ولو قال رجل الجارية له بكر: إن افتضتك فأنت حرة فاقتضها بإصبعه لم تعتق لأن فعل ذلك عقر وليس افتضاض على ما يعرفه الناس.

وكذلك إن قال لزوجته: إن وطئتك أو باضعتك أو أتيتك يعنى الجماع

،

فوطئ دون الفرج حتى نزل المساء لم تحرم (1) لأن ذلك كله يعرف بالفرج نفسه، ولو قال أردت بقولى وطنتك برجلى لم يقبلى منه في الحكم وإن صدقته زوجته رجوت أن يسمعها المقام معه، ولو أن رجلا حلف بطلاق زوجته إن خرجت من منزله إلا أن يأذن لها فأذن لها فلم تخرج حتى أعاد نهاها مرة على الخروج فخرجت فإنها لا تطلق لأنها قد أذن لها والله أعلم.

ولو قال إن قتلت هذه الشاة يوم الجمعة فامرأته طالق فضربها يوم الخميس

بعد اليمين وماتت يوم الجمعة وقع الطلاق، ولو ضربها يوم

السبت لم يحنث لأنه قتلها

يوم

الجمعة وماتت يوم

النبات ولو ضربها قبل اليمين فماتت بعد اليمين

لم يحنث لأن اليمين استقبل بها الفعل والله أعلم.

172

-

(1) في (ب)، (ج): يحنث.