كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

مسألة

ولو حلف بطلاق زوجته لا يكلم بني آدم فكلم (1) رجلاً واحداً حنث لأنه لا يقدر أن يكلم بني آدم كلهم. ولو حلف لا يشترى عبيداً فاشترى عبداً واحداً أو اثنين لم يحنث حتى يشترى ثلاثة فصاعداً. ولو خلف. لا يشترى العبيد أو إن أكل الطعام أو قل لا يتزوج النساء فإنه يحنث

في أقل القليل من ذلك.

وقد تقدم شرحنا لهذا في الكتاب.

173

-

(1) (ج): فكل.