كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

مسألة

وأما الطلاق فمأخوذ اسمه من قولهم أطلقت الناقة فطلقت (1) إذا أرسلتها من عقال أو قيد قيد (2) فكأن ذات الزوج هي (3) موثقة عند زوجها؛ فإذا فارقها فقد أطلقها من وثاق كانت فيه. ويدل على ذلك قول الناس إن كانت تحته امرأة فى حبالك أى هى مربطة (4) عندك كارتباط الناقة في حبالها

والله أعلم.

فإذا طلقها قبل الدخول بها متعها أى ( ..... (5)) فكل من

(1).)

((فقد متعه يدل على ذلك قول الله جل ذكره (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعُ لَكُمْ)) ( .. )) فكان فيها على الطريق يعنى لكم فيها نفع من الحر والبرد والله أعلم. وكذلك قوله جل ذكره نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَمَّا لِلْمُقْوِينَ (1))

منفعة إذا سافروا والله أعلم.

(1) فى (1): فلطقت (2) في (1): أو ثوب.

(3) في (1): و.

(1) في (ب)، (ج): مرتبطة.

) (0)

-) (1)

) بياض بالأصل.

- بياض بالأصل، وفي (ب)، (ج).

(7) النور: 29

(8) ( … ) بياض بالأصل وفي (ب)، (ج)

(9) الواقعة: 73

174 -