الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧مسألة
فإذا (1) بانت المرأة من زوجها بثلاث تطليقات لم تحل له إلا بعد زوج
يعتمد عليها عقداً صحيحا ويطأها لم يفارقها بموت أو طلاق فإن وطها في حال
(2)
حيضها أو تزوجها في عدة فإنها لا تحل المطلقها بعد هذا. واختلف
)
أصحابنا في وجوب النفقة والكسوة للمطلقة ثلاثا، فقال بعضهم (3) بذلك، ولم يوجبه بعضهم. وقول من (ل) (1) يوجب لها الكسوة، ولا السكني (لم) ولا النفقة عندى أقوى فى باب الحجة؛ ولما روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل المطلقة (5) ثلاثا سكنى ولا نفقة ولا كسوة
والله أعلم.
(1) (ج): مسالة.
(2) في (ب): له طلقها. (3) (بعضهم) ساقطة من (ب).
(4) (1): يقول «لم» من (ج). (5). (1): المطلقة، (ب)، (ج) اطلفة.
170
٨٣٥ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.