كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٨

مسأله

اتفق أصحابنا في الرجل يطلق زوجته بتطليقتين وهي أمة لغيره أنها لا تحل له أن يطأها إذا رجعت إليه بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره وقد خالفنا داود فجوز ذلك إذا ملكها واحتج بقول الله تعالى وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) وهذا يضعف عند النظر إذا بقى العموم لأن قوله لا تحل من بعد حتى تنكح غيره عموم. وقوله وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) عموم.

176

-