كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

كات فيه ممتنعة منه. كانت على نفسها بالفعل مغلوبة، فإن قال: فسيسقط الحد عنها قيل له لا يسقط الحد عنها لأنها قد لزمها الأول الوطء المطاوعة فيه فإن قال أرأيت إن استكرهها فوطئها مغتصباً لها ثم عاد ووطئها مغتصبا لها أكنت توجب عليه فى كل وطء صداقا؟ قيل له بل لا يوجب لها إلا صداقا واحداً نسخه بل لا فإن قال: أليس بالوطء المغتصب يوجب الصداق؟ فهلا أوجبت بالفعل الثاني ما أوجبت بالفعل الأول: قيل له: هذا لا يلزم وذلك " أنه اغتصب ما اغتصب، والمغتصب لما اغتصب لا يلزمه إلا حنكم واحد وأصحاب القول الأخير من أصحابنا لا يوجبون صداقا ثانيا في المغتصب،

والذي نذهب إليه أهدى دليلا والله أعلم

185 -

: