كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

لها أن تكتحل عند حدوث علة في عينيها وإنما منعت من التزين. وتلبس النياب مالا تكون فيه متزينة أو ما لا تصل إلى غيره (1) لعدم ملكها. وأما الصبية فغير مخاطبة بذلك لأن القلم عنها مرفوع

من

dic

ويجب على المتعبدة أن تمتد بقصد وإرادة لأنها عبادة تعبدها الله بها ولا تأتى بها إلا بالنية قال الله جل ذكره. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (2). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالقيات (3) وقال أصحابنا: إذا أتى عليها وقت العمدة منذ (4) فورقت

بالطلاق أو الموت فقد سقطت المدة عنها والمختلفة سبيلها سبيل المطلقات البوان في حكم العدة.

فال بعض أصحابنا من المتقدمين ووافقهم داود: على أن الخلع فَحُ نكاح وليس بطلاق، قال داود: وعدتها حيضة واحدة وكذلك عنده حكم الملاعنة والمختارة نفسها والمعتقة والمديرة، وإذا مات الزوج والمرأة حامل أو حائل تكن لها نفقة عليه: لأن الخطاب قد زال عنه. وما خلفه من مال فالغيرة وللمطلقة واحدة أو اثنتين النفقة على المطلق لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت فى العدة؛ لأن حكم الزوجية باق له عليها والإجماع على ذلك وعلى

توريث الحى منهما من الميت

(1) (ج): عاز: نسخة: تجدة

(2) البينة: 5.

(3) رواه البخاري.

(4) (ج): مذ

-

191