كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٥

أيام إقرائك، إذ احتجاجه بأيام إقرانك عنده يثبت لما ادعى من أقل الحيض ثلاثة أيام ففى نفس ما ادعى إضافة الأيام إلى الإقراء، والإقراء جمع (1) قرء ما يدل على الأيام المعقود بها الخير أكثر من ثلاثة أيام صحة ما قلنا يدل خطأ مخالفينا. وبعد فلو كان قوله أيام إقرائك إنك دعى الصلاة أيام إقرانك فما كان فى هذا ما يدل على أن اسم الأيام لا يقع إلا على ثلاثة أيام

على

(2)

وذلك أن المعروف فى اللغة غير مستنكر (3) منها إنه يقال لليومين

وللرجلين رجال والدليل على ما نقص من دليل بلوغه وهذا كتاب الله تعالى: فَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنُسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (3) وأجمعت الأمة أن الأخوين يُقاسمان أختيهما وأخويهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان قوله إخوة رجالا لا يقع إلا على ثلاثة بطل الحكم في الاثنين. في المقاسمة لأخواتهما وفي إجماع الأمة على إثبات الحكم للأنثيين كالحكم) للثلاثة بالقسم ما يوجب أن اسم رجال يقع على رجالين

وكذلك قوله تعالى: فإن كان لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسِ (5) فالمخالف فى الأيام يوافق أن الأخوين يحجبان الأم عن الثلث. يقول الله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسِ} وفي حكمه بما وصفنا إثبات ما قلنا إن اسم الأخوة يقع على الأخوين فصاعداً وكذلك قوله عز وجل: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشْتَ

(1) (1): جماعة.

(2) (ب)، (ج): مشغل

(3) سورة النساء: 176

(4) في (ب)، (ج): كالثلاثة، «للاثنين كالحكم، من (ج)

(ه) سورة النساء: 11

•

-

- 203 -