كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

فِيهِ غَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِم شاهدين (1) ولم يقل لحكمهما فقها تلونا من كتاب الله (2) تعالى ما يدل من ذى المعرفة باللغة أن أياما قد تقع على يومين وفى وقوع اسم أيام على يومين ما يدل على فساد قول القائل: إنَّ أقل ما يقع عليه اسم أيام ثلاثة. وفى فساد قوله بطلان ما ادعى من أن أقل الحيض ثلاثة أيام لما اغفل (3) من قول النبي صلى الله عليه وسلم دعى الصلاة أيام إقرائك ولما يدل على ما وصفنا من كتاب ربنا تعالى ما نقل

عن

(1)

(1)

(0)

فإن

نبينا صلى الله عليه وسلم إنه قال (الإثنان فما فوقهما جماعة) قال قائل: لم قلم) (إن أيام تقع على أكثر من عشرة أيام (7)؟ قيل له إتفاق الجميع على تجويز قول القائل لمن يخاطبه نسيت فعلك أيام ولايتك

وأيام عملك كذا ونحوه وأيام الربيع وأيام الملوك وأيام بني أمية وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح يوماً فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: «يا معاشر (8) النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب بقلوب ذوى الألباب منكن وإني رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم

(1) سورة الأنبياء: 78. (2) في (1)، (ب): ربنا. (3) (ح): أغفل.

(4) (ج): من.

(ه) رواه ابن ماجة وأحمد.

(6) (ج): قلت.

(7) في (ب)، (ج): ماتقع على عشرة أيام.

(8) في (ب): يا معشر

•

- Y···E-

-