كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

ركعات نظير الذي عليه سبعة أشواط فالواجب عليه ألا يجوز للمفروض عليه طواف سبعة أشواط أن يخرج منهن إلا بتأديتهن «كما لا يجوز للمفروض عليه أربع ركعات ألا يخرج منهن إلا بتأديتهن (1)

ولا فرق. فإن قال إن المصلى ثلاث ركعات كل قد أجمع أن عليه أربع ركعات فلا يخرج من الفرض إلا بتأديته، قيل له: وكل قد أجمع أن الحاج مفروض عليه سبعة أشواط فيجب أن تستوعب بينهما وتدع استحسانك.

واختلف الصحابة في المستحاضة تحضرها الصلاة فقال قوم: تتوضأ لكل صلاة، وقال آخرون: تغتسل لكل صلاة، وقال آخرون: تجمع الصلاتين وتغتسل لها غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً واحدا وهو قول: ابن عباس وعلى والزبير ومن التابعين عطاء بن رباح وغيره وقيل لابن عباس: إن أرض الكوفة باردة فقال: ولو شاء الله لا بتلاهم بأشد

من

ذلك والذى يذهب إليه قول ابن عباس وهو مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيحة وإذا مد الدم بالمرأه فتصدى العادة التي كانت تعتادها فإن مد بها وجاوزت تلك الأيام قال أصحابنا: تنتظر يوما أو يومين ثم تكون في حكم المستحاضة وهذا قول ابن عباس: لا يوجب عليهما إعادة اليوم

واليومين.

وقد كان الشيخ أبو مالك حفظ لنا هذا القول: عن بعض فقهائنا

(1) ما بين القوسين ساقطة من (ب).

- 212