الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦ففرض التطهر عليها قائم حتى يجمعوا (1) على براعتها من القرض الذي عليها
وهو الاغتسال والوضوء وبالله التوفيق.
قال أصحابنا: إذا أتمت الحائض أيام حيضها ثم لم ينقطع الدم عنها انتظرت يوماً (2) أو يومين تترك الصلاة فيهما خوف انتقال حكم (3) الحيضة إلى حكم غير الحكم الذى كانت عليه التغير الدم عليها وهو قول ابن عباس: وقد خالف ابن عباس في هذا من الصحابة (4) جماعة وقولهم () يصعب عند النظر لمن نظره لأن الله تعالى فرض على الحائض ترك الصلاة وعلى المستحاضة فعلها (1) فلا تخلو المنتظرة هذا بعد انقضاء أيامها من أن تكون حائضاً أو مستحاضة، فإن تكن حائضا، لما قد حكم لها بالأيام التى عودتهن؟ (2) لها أن تترك الصلاة إن كانت مستحاضة فأحرى أن تكون فلا عجب الصلاة عليها أوجب.
واختلف أصحابنا في الرجل يغشى زوجته وهي مستحاضة فحوزقوم وكره آخرون واغتسل (8) من كره ذلك بأن الله تعالى نهى عن وطء الحائض في
(1) (ج): أجمعوا
(2) (ج): بيوم.
(3) من (ج): ساقطة من (1).
(4) (ب): أصحابنا.
(ه) أي فعل الصلاة بأن المستحاضة لا تترك الصلاة
(6) (ب) في نسخة) وقوله).
(7) (1)، (ب): نحب.
(4) في (ب): واعتدل.
- 214