الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧حال الدم وقال تعالى: «قل هو أذى» (1) وكذلك المستحاضة ظهور دمها هو أذى أيضاً وإذا كان الله عز وجل قد نهى عن وطء الحائض في حال. ظهور الدم. فالمستحاضة ظهور دمها هو أذى أيضا. فإذا كان الله عز وجل قد نهى عن وطء الحائض في حال ظهور الدم فالمستحاضة في معناها وهذا غلط وإغفال من قائله لأن الرسول عليه السلام: قد فرق بين دم الحائض) ودم المستحاضة فقال: (إن دم الاستحاضة دم عرق نجس وليس بالحيضة (3) عند سؤال السائل والدم الذى بوجوده سقوط الصلاة غير الدم الذى بوجوده وجوب الصلاة وإذا ثبت أنَّ كلَّ واحدٍ منهما غير صاحبه وجب أن يكون حكم كل واحد منهما غير حكم الآخر والله أعلم.
(4)
وانفقوا على أنها إذا كانت حائضاً فمحرم وطؤها. فهذه طاهر بالإجماع () ومحكوم لها وعليها بحكم الطواهر المأمورات بالصلاة فالكراهة
من وطئها وهي في هذه الحال ممن كره لا معنى له والله أعلم
وأجمعوا على جواز وطيها إذا ظهر الدم من فرجها في فرجه، فدم العرق
(1)
مثله وهذا الاتفاق منهم يوجب وطء المستحاضة وإن كثر دمها.
وأجمعوا أن المرأة مباحة الفرج لزوجها إلا في حال حيضها والإجماع
(1) سورة البقرة: 222
(2) في (ب): الحيض.
(3) سورة البقرة: 222.
(4) (ب)، (ج): ظاهر
•
(5) (ب)، (ج): بإجماع.
(6) (منهم): ساقطة من (ب)، (ح).
- 215 -
-