الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨أن يتصرف في ملكه، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «والله ما أم ولدك إلا بمنزلة شاتك وبعيرك (1)»،»، والمشهور في الرواية عن على بن أبي طالب كان (حمن (3) يجيز بيع أمهات الأولاد والله أعلم.
وإذا وطاء رجل من أمة من السبايا قبل أن تقسم الغنيمة وهو من أهلها فحملت منه كانت أم ولده لتعاق حق له فى الغنيمة. وكذلك لو كان أعتقها أعتقت وسرى العتق فيها، وكانت قيمتها في حصته وإن لم يكن من أهل الغنيمة تعتق ويلزمه الحد من وطئها والله أعلم.
و يوجد للشافعى أنه قال: إنها تكون أم ولده وإن أعتقها لم يقع العتق بها لأنه لم يستقر له عليها ملك وعندي أن الفرق بينهما يتعذر عليه والله أعلم.
(1) لم أعثر على رواية.
(2) «من» ساقطة من (ب)، (ج) -
-
256
٩١٦ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.