كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

أولى ممن يدلى بنسب (1) واحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حقنوا منى دماءهم

وأموالهم) وهذا عموم. فمن امتنع من هذا القول استبيح ماله ودمه بظاهر

«<

الخبر والله أعلم

وأما من ارتد ولم يلحق بدار الكفر وهو مقيم في دار الإسلام لم يقسم ماله، وطالبه الإمام بالرجوع إلى الإسلام. ولولا (3) الاتفاق في هذا لكان يقتضى حكم من ارتد فى دار الإسلام ولحق بدار الحرب أو لم يلحق. وأما داود فكان يذهب إلى توقيف مال المرتد ما كان حكمه حكم الحياة وإن لتحق بدار الحرب. وقال لا يقسم مال امري حى. فإذا عاد المرتد إلى دار الإسلام مسلماً فلحق بشيء من ماله كان له أخذه ولا يزيل ملكه الموجود منه، وأما بعض أصحابنا وأظنه أبا معاوية كان يضمن من أتلف عليه شيئا من ماله، وقال: إن الكفر لا يبطل الحقوق وخالفه أبو المؤثر وغيره وبالله التوفيق.

عن

ومن يرتد عن الإسلام وله حقوق على غرماء إن ماله يبطل عنهم بردته. قال أبو معاوية عزان بن الصقر حقه باقي عليهم وحقوقهم لا تزول بكفره وقال أبو المؤثر: فإن رجع إلى الإسلام عادت الحقوق إليه كما كانت قال الشافعي وإن قطعت يده قبل ردته وقتل على الردة كان لأوليائه النصاص

(1) (ب)، (ج): بسبب

(3) (1) كان

(2) تقدم ذكره.

270