كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

(1)

يقضى منه لأن الوعى. يقوم مقام الموصى بعد وفاته مقامه، والوكيل فليس يقوم مقام الموكل فى حياته إلا فى عين) ما وكله به ورسمه له. فإن تعدى مرسوما خرج من الوكالة، وهذا الفرق بينهما والله أعلم

وإن أمر رجل رجلا أن يدفع عنه إلى رجل درهما أو ديناراً فدفعه إليه، أو لم يدفعه إليه، وقال له: ادفعه إليه وهو لك على فدفع المأمور إلى المأمور له طعاما أو عرضا من العروض رغب في ذلك المأمور له أو لم يرغب فإن كان قبض المأمور من الآمر ما أمره بدفعه عنه فهو الأمر في يد المأمور وكذلك إن كان لم يدفع إليه فإن ضمان ما أمره إلى المأمور لا يلزم الأمر

لأنه لم يفعل ما أمره به. ومخالفته له مخرجة له من حكم المأمور به

،

وإسقاط الضمان عن الآمر. وليس على المأمور أن يرجع إلى المأمور له (3) بما دفع إليه لأنه قبض ما أقر له به أن كان دينا أو هبة، فإن كان للمأمور له ذلك الشيء (1) المأمور) به على الأمر سقط ضمانه وزال الدين عنه بقبض) البدل ممن قضاه عنه وكان القاضى ل كالمتطوع على إنسان يقضى دينا عليه،

وقد سقط ضمان الدين، ولا يرجع المتطوع على المتطوع عليه بشيء.

وإن وَكُل رجل رجلا في شراء شيء ورسم له على ما وكله فيه رسما فتمداه

إلى غيره لم يلزم الأمر فعله لمخالفته له إلا أن يجيزه له الأمر إذا كانت الإجازة (1)

تسقط على المسأمور ضمان مال الآمر، ويوجب المأمور حقا على الأمر

وإن كانت الإجازة تبيح له معصية ركبها أو كان في إجازته له ما يبعدهما

(1) (ج): غير.

(2) (ب): (وليس على الأمور للمأمور ..

(3) (الشيء» ساقطة من (ب) (4) (ب): المور (0) (ب). الإجارة.

"

: