كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠

فينكر عليه، وإذا كان ذلك كذلك كان طريقة ما قلنا والله أعلم: فإن قال ما أنكرتم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جابراً

إلا (1) على وجه الاختيار. ألا ترى أنه لا يجوز ان يقول له بعنى الخمر والخنازير؟ قيل له هذا غلط ومعارضة فاسدة وذلك أن الجمل ملك المسلمين والخمر والخنازير ليستا بملك المسلمين، وأيضا فإن الخمر قد أمرنا بإراقته، وقتل الخنازير، فلا. الله يجوز. ولا يجوز أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من المسلمين بيع ماليس في ملكه ومالا يجده عنده، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أمر أن يشترى (له شيء فاشترى (3)) له واسترخصه سأل الرسول هل عرف البائع لمن اشترى فإن قال: نعم رده، وإن قال: لا قبل فكيف يليق به عليه السلام هذه الرواية وهذا التأويل. والله نسأله الهداية.

(2) ساقطة من (1)

3080

-

«Y > () · (1) (1)