كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

والجزر والبصل في الأرض ونحو هذا وأما

بيع

الحصاة فهو بيع

كانت

العرب تفعله، يقول أحدهم لصاحبه: إذا نبذت حصاة فقد وجب البيع فإذا نبذ حصاة وجب البيع عليه. وأما بيع حبل الحبلة هو أن العرب كانت تتبايع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الناقة التي نتجت، وأما بيع المجر فهو بيع في الأرحام فهذه بيوع كلها غير جائزة ولا يصح ما عقد عليه البيع به ونهى عليه السلام عن المنابذة والملامسة ومعنى الملامسة هو أن المشترى بلس الشيء بيده ولا ينفر إليه بعينه والمنابذة هو أن يقول أحد لصاحبه انبذ إلى، وانبذ إليك، فإذا ألقاه إليه وجب البيع: فهذه بيوع كانت بين العرب جائزة - فجاءت الشريعة بتحريمها ونهى عليه السلام عن النجش بقوله (1) بيع وأما النجش فهو أن يزيد الإنسان في سلعة غيره عند البيع) (3) ليزداد

عليه السلام «لا تناجشوا ولا تضروا الإبل»

(†)

(2)

(4)

المشترى رغبة فيها فيزيد في ثمنها، قال أصحابنا: البيع ثابت والناجش عاص وأحب أن يكون للمشترى الخيار في البيع إذا علم بذلك وكان الفعل عن مواطأة بين الناجش وصاحب السامة، وإن كان عن غير مواطأة كانت بينهما؛ فالبيع لازم المشترى والناجش عاص لربه. ومعنى قوله ولا تضروا الإبل لا تحقنوا الألبان في ضروعها للبيع لتغروا بها المشترى. وكذلك قوله عليه السلام: الشاة المضراة التي ورد الخبر فيها، ونهى عليه السلام عن بيع للمزابنة. وهو بيع التمر في رؤوس النحل يثمن معلوم كيله إلى أجل،

(1) في (ج): يقول.

(2) و غيره و ساقطة من (ج).

(3) البيم» ساقطة من (ج). (4) (ج): الباخش -

Al