كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠

أحدكم مال أخيه؟ فدل على أن النهى الواقع من أجل الغرر، ولا غرر في بيع البلح على أن يقطع من وقته، وصلاح الثمار أن تصفر وتحمر وتنجو بهذا عند العلماء من العامة والخوف عليها، فحينئذ يجوز شراؤها على أن تترك في رءوس النخل إلى أوان الجداد.

وزعم الشافعى على أن من باع ثمرة قد بدا صلاحها أن عليه أن يتركها في النخلة إلى حين الجداد شرط المبتاع أو لم يشترط، وزعم أن هذا إجماع بلا خلاف بين أحد من العلماء.

- 328 -

-