الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦النبي.
مسعود. وفى الخبر نظر، وإن كان أصحابنا يقولون به لأن الثابت عن صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعى وعلى المنكر المين، والبائع مدع. الزيادة الثمن مع إقراره بالبيع، ولن يخلو البائع من أن يكون المشترى مدعيا
أو مدعى عليه.
وقد اتفقا على أن المبيع قد دخل فى ملك المشترى، واختلفوا في
مقدار الثمن.
- 334
٩٩٤ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.