سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٠

مثل وجوب التم في الصلوة والصوم في شهر الصيام الآتي تحريم ميتة دم ولحم خنزيرهم وما كهذا الحكم وتلكم الرخصة فهي ما شرع ثانية يبنى على عذر وقع مثل اباحة لأكل الميتة لمن غدا بحالة الضرورة وكجواز القصر والافطار لمن يكون داخل الاسفار لانما اباحة التناول من ميتة لاجل ضر حاصل قد جاء بعد شرع تحريم صدر يبنى على حصول ذلك الضرر والقصر في الصلوة امر شرعا من بعد شرع بالتمام وقعا وكان مبنيا على عذر السفر كذاك فطر لمسافر صدر وكل واحد من العزيمة والرخصة التي هنا قد اتت فذاك مقسوم الى أقسام ياتيك ذكرها على التمام ونبدأن بالذكر للعزيمة وهي على ما جاء للائمة مقسومة قسمين فيما رتبا فواحد ما فعله قد طلبا والثان ما الترك له مطلوب فاول من ذينك الوجوب والندب والذي تروكه طلب فهو محرم وكره مجتنب وما يكون خاليا من الطلب فهو المباح مثل عيش تكتسب فويق كسب جاء بالالزام والاكل والشراب والمنام فالعبد ينعلن ما قد ذكرا كيف يشا بدون حد قدرا ما لم يصل ذاك الى حد منع لفعله الشرع فذاك يمتنع وليس في المباح من ثواب لفاعل كلا ولا عقاب لتارك لكنما النية في ذاك لها الحكم بهذا الموقف ففاعل المباح بالنيات يحصل الثواب حين يأتى وهكذا يحصلن بالنية ان فسدت عقاب رب العزة ومن بيان الفرق بين ما وجب لابد والحرم وكره ما ندب