سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩

فأول الاقسام فيما قد ذكر وهو الذي يكون للفعل اتر لا يبحثن عنه في ذا الفن قط اذ ذاك من مباحث الفقه يخط وانما يبحث في ذا الفن عن حكم يكون وصف فعل يعرفن وهو الوجوب والذي كمثله وقد ذكرنا ذاك في محله ودنيويا تارة يكون مقصود هذا الحكم اذ يبين وذلكم مثل منافع اذا كانت لدنيا ومفاسد كذا اعنى فساد اكان دنيويا وتارة يكون اخرويا وذاك مثل الجلب للثواب كذاك دفع كان للعقاب والحكم باعتبار كل واحد من دنيوى اخروى عائد فذاك مقسوم الى أقسام يأتيك ذكرها على التمام فقسمه بالاعتبار الاخروى لسوف ياتي مثلما لنا روى وباعتبار الدنيوى ينقسم لفاسد ولصحيح ملتئم أما الصحيح فهو ما ترتبا عليه مقصود وكان طلبا كالبيع مشروع للانتفاع كذلك التزويج لاستمتاع فان تك العقدة في بيع بدا وذلك التزويج حيث عقدا كان عليها الغرض الذي قصد مرتبا فان عقدا قد عقد صار صحيحا واذا لم يك قد ترتب المذكور فهو ما فسد ويعلمن ترتيببه وعدم ترتيبه الذي لكم قد ارسم ان كان قد وافق هذا مقتضى اوامر الشرع وما قد فرضا فما يوافق مقتضى الاوامر ويتركن كل نهى صادر فذا هو الصحيح والذي عدا ذلك فهو ما يكون فاسدا

وباعتبار الاخروى ينقسم الى عزيمة ورخصة تلـ فاول النوعين ما قد شرعا مبتدأ اى انه اذ وضعا ليس بمبنى على اعذار تكون في العباد لاضطرار

- 407 -