الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٢ومنه لايبرا بنفس الترك ان له ولاية قبيل ذا تكن اما سوى المؤكدات حكمه بان من يترك لا نلرمه وغير كائن خسيس المنزلة لاجل تركه الذي قد فعله لكنه يعد فيمن يترك فضائلا بها الثواب يدرك مالم يك الترك الذي تكونا لرغبة كان عن الخير هنا فان يكن ذا فخسيس المنزلة يصير بيننا لما قد اهمله
أقسام الواجب
وان للواجب تقسيمات نأتى بها في هذه الابيات منها الذي يكون باعتبار دليله الذي عليه جارى وان منها باعتبار ما حصل من المكلفين ايضا قد جعل وان منها باعتبار ما أمر به فاما الاول الذي ذكر فهو بان واجبا بما ذكر من اعتبار يقسمن عند النظر لنحو مقطوع به في النفس مثل وجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والى ما ليس مقطوعا به ان حصلا مثل وجوب كائن في الوتر وما كمجراه هناك يجرى وانما الاول مقطوع به لانما الدليل في وجوبة قد جاء قطعيا بلا نكران وذاك حال بخلاف الثاني وكل واحد من النوعين حكم له يخصه بالعين فالحكم في اول نوع حصلا فانه لواجب أن يفعلا وتارك لذاك فاسق مضل ان كان في الترك له لم يستحل وان يكن للترك مستحلا فانه في الشرك قد تدلى وهكذا ان مستخفا تركا فانه بالترك صار مشركا ووجه ذاك ان من كان استحل لترك واجب بقطع قد حصل
-
410