سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٣

من غير تأويل له قد اشركا ان كان في استحلاله لذلكا رد لنص متواتر عرف وان من بحكم شرعنا استخف فانه قد صادم النص الاتم وقد ابى من انقياد للحكم واستحقر الذي له قد عظما باريه اذ به العباد الزما والواجب الظني فيه يحكم بان فعله وجوبا يلزم لكن من كان له لم يفعلا لا يحكمن بفسقه بين الملا فان يكن خلاه مستدلا للترك قالوا بدليل دلا لديه وهو كان من اهل النظر فهو مصوب لما منه صدر اذ ذاك من مسائل اجتهاد يجوز فيها الرأى للعباد وان يكن في ذاك غير مستدل لكنه مقلد من استدل فحكمه لاجل ما منه بدا حكم الذي كان له قد قلدا وان يكن غير الذي قد نذكر فانه في الحال منه ينظر وفي مقاصد له ويختبر ولا يفسقن لاجل ما ذكر الا اذا منه العناد ظهرا وبان منه انه قد كابرا لما عليه يوجب الشرع الاتم له من انقياده لما لزم كمثلما ان يحكمن بما ذكر عليه حاكم وعدله ظهر فانه لايسعنه ها هنا خلاف حكمه الذي تعينا وسم كل واحد مما لزم بالقطع والظن بغرض ان تسم فالغرض والواجب عندنا ومع شوافع تراد فاعرفا وقع وقالت الاحناف ثم البعض من اصحابنا بالفرق بين ما زكن فخصصوا الغرض بما قد كانا بالقطع واجبا متى اتانا وخصصوا ما كان بالظن وجب باسم واجب لذلك السبب وقال نور الدين خلف لا ثمر له ولا باس به متى ذكر وذلك الواجب فهو انقسما بنظر الى حصول علما

- ?11 -