سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٤

لنحو قسمين محررين فرض كفاية وفرض عين لانما حصوله اما بان. يطلب في الجملة حين يطلبن من غير ان يلزم كل واحد بعينه مع الطلاب الوارد او انما حصوله يطلب من كل بعينه وليس يعذرن فأول فرض كفاية يسم والثان فرض العين والكل لزم وكل واحد من القسمين حكم له يخصه بالعين فحكم فرض لكفاية اتى فانه يلزم مهما ثبتا كل المخاطبين لكن ان فعل بعضهم له عن الكل انعزل لاجل ذا سموه باسم فرض كفاية لان فعل البعض له عن الباقين يكفى أن حصل مثل صلوة ميت قد ارتحل جهازه و دفنه صلوة عيدين والجهاد للطغاة وما يكون مثل هذي الصفة وقيل ان القرض للكفاية كل المكلفين ليس يلزم وانما يلزم بعضا منهم وعل من قال بذاك نظرا للاكتفا بفعل بعض ان جرى وما أتى عن بعضهم في فرض كفاية فرض اتى للبعض ليس بشيء حيث ان الكلا ان تركوه يكفرون اصلا لولا لزومه على الجميع ما فسقوا بالترك والتضييع وثمر الخلاف في ذا الامر فيما اذا ما كان اهل مصر يلزمهم فرض كفاية فهل عليهم اداؤه كما جعل او يعلموا بان بعضا منهم قد قام بالادا كما قد يلزم

او انه ليس عليهم حتى يدرون هذا لم يؤدبتا والنور قد صحح فيما لفظه بانهم عليهم المحافظة على اداء فرضهم حتى يصح بانه انحط بوجه متضح وانه لو لم يكن ذاك لزم تعطيل ما من الفروض قد علم

-

412