الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٥والفرض للعين حصوله طلب من كل واحد بعينه استتب كالصلوات الخمس مع صيام شهر لنا يعرف بالتمام فهو على كل بعينه يجب بأن يؤديه كما منه طلب ولا يصح الاجتزاء فيه بفعل غيره متى ياتيه وانقسم الواجب ايضا بالنظر الى الذي كان به الله أمر لواجب معين والثاني غير معين على انسان اما الذي عين فهو ما يرى معلقا بواحد من الورى وانه اكثر واجبات كالغسل والوضوء والصلوة مما يكون ذلك المامور به فردا مخصضا بامر واجبه وواجب غير معين فان يكون ما به هناك يؤمرن فردا من اشيا خير العبد بان يفعل منها ما اراد يفعلن مثل خصال كن للتكفير فان امر الواحد القدير جاء بفعل واحد من كسوة ومن عتاق او طعام الجملة وخير البارى لنا في فعل ما شئناه منها ان علينا الزما والترك للجميع مما ذكرا حرمه الهنا وحجرا فنعلمن بان واحدا هنا من ذاك واجب وما تعينا وان من ذلك تزويج احد اكفاء خاطبين ان كانوا عدد وقال صحب واصل كل وجب ويسقطن بواحد ما قد يجب وقال في الواجب بعض الفطنا من ذاك واحد وما تعينا عند الاله الفرد جل وعلا وذاك ما العبد له قد فعلا وانه يختلفن بالنسبة الى المكلفين بالفريضة وقال في الواجب بعض من سلف واحد معين لا تختلف
احكامه لكنه ينحط به وبالاخير اذ يخط
413
-