سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٦

المحرم والمكروه

وان ما الترك له قد طلبا فذاك اما ان يكون طلبا بالجزم جا او ان يكون ذا الطلب ليس بجزم فاذا كان ظلب تروکه جزما فهذا ما حرم كاكل ميتة وخنزير ودم وان يكن طلاب تركه ورد ليس بجازم فبمكروها بعد وقد علمت ان ما كان وجب فذاك ما بالجزم فعله طلب وانما المندوب ما كان الطلب ليس بحازم به متي طلب فالحرم قد قابل للوجوب وقابل المكروه للمندوب وكل واحد من الاربعة فحكمه بعكس ضد مثبت فالحكم في الوجوب عكس ما وحكم ندب عكس مكروه علم مثاله بان فعلا لزما لدى الوجوب في الحرام حرما كذاك ما في الندب مندوب له كذاك في التكريه شيء يكره كذلك الكف مع الحرام فانه من جملة الالزام اما مع الوجوب حرم يجتنب وعند مكروه اليه قد ندب وعند مندوب فمكروه كذا سائر احكام لنا على حذا ومثلما المندوب قد ينقسم لسنة ومستحب يعلم كذلك المكروه مقسوم الى كراهة شديدة ان فعلا وهو الذي في النهي عنه قد اتي لنا دليل بالخصوص ثبتا وذلكم كمثل نهى حصلا عن اكل لحم لسباع في الفلا وهكذا ايضا ذوات المخلب من الطيور قد اتي عن النبي ثم الى ما كان مكروها لنا كراهة خفيفة متى عنا وهو الذى لم يك نص وردا في النهي عنه واتى عن احمدا لكن ذاك من ادلة اخر تكريهه يعلم في الشرع الاغر

-

414

-