سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

لا تضر بن خالد او تكلـ

سعيد او محمدا لا تكرم وهكذا لاتضربن محمدا او خالد او عامر المسدا فانما المنهى في ذا الحال لا يعد فيما عندهم ممتثلا مهما لواحد هناك تركا والآخرين لم يكن ليتركا بل واجب عليه في ذي الحالة ان يتركن جميع ذي الثلاثة الا ترى بان شخصا لو يقل لا تأخذن هذا القميص يا رجل او ذاك او هذا لكان المعنى دعهن لا تأخذ لكلهتا وان اردت ما عداها لاضرر في اخذه عليك قل أو كثر ولو يقول احد الثلاثة حرمته عليك في المقالة ولم يعين ما هناك حره صارت جميعها بذا محرمة كقولهم فيمن يطلقنا احدى النسا ولم يعيننا فواجب عليه أن يعتزلا جميعهن للذى قد فعلا وعن فتى الحاجب قول يوجد يجوز ان يحرمن واحد هناك لا بيعنه قد فصله خلفا لما يقوله المعتزله قال وذا كواجب قد خيرا وقد عرفت الفرق فيما غبرا ما بين واجب به تخير وبين ما كان حراما يحجر الامتثال فانه يصح بفعل واحد على ما قالوا من جملة وواحد منها وجب ليس بعينه بذا نص الكتب وان ذاك فى المحرمات ليس يصح ابدا ان ياتي ولا يصح ابدا تخيير ما بين فعلين ولا يصير ان كان منها واحد قد طلبا وذلك الآخر لما يطلبا فبين واجب وما يبيح يصح تخيير بذا قال الأولى كذاك لا تخيير بين ما يبح وبين ما كان حراما متضح وهكذا لانه ان خيرا ما بين ما ذكرته وما ترى

Y

416 -