سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٩

تسقط حرمة الحرام وغدا من المباح فعله طول المدا وهكذا ايجاب واجب سقط فلا يكون واجب في الناس قط كذلك التخبير ايضا لا يصح ما بين واجب ومندوب وضح وهكذا ما بين مكروه وما كان علينا فعله محرما لان بالتخيير ما بينهما يسقط تحريم لما قد حرما وهكذا الزام واجب سما فامتنع التخيير ما بينهما وانه في العقل لايصح ان يكلف العباد ربي ذو المنن ولا ثواب لا ولا عقاب لانما التكليف لا يصاب مع عدم الثواب والعقاب وها هنا تمام هذا الباب

بيان اقسام الرخصة

ــبر

ياتي على نوعين حكم الرخصة حقيقة ثم مجاز مثبت اما الحقيقية في التبيين فانها تاتى على نوعين وواحد انسب بالتسمية قالوا من الآخر باسم الرخصة فاول النوعين من ذا الامر كمثل اجرا كلمة بكفر على لسان مكره يئن والقلب بالايمان مطمئن وهكذا افطاره في شهر صيامه على سبيل الجـ ومثلما في ترك خائف على نفس له الامر بعرف حصلا كذاك في تناول لمال غير لاجل ضرر في الحال فهذه الاشياء في الاصول جميعها من جملة المحظول وللذي اكره فذ ابيحت برخصة من ربنا ذى المنة بشرط ان يضمن ما قد اتلفا من مال غيره ضمانا بالوفا فكان اطلاق لاسم الرخصة على الذي قلناه في ذي الصورة حقيقة لديهم انسب من اطلاقها على سوى ما قد زكن

-

417

-