سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠

وحكم ذا النوع ثبوت الاجر لآخذ بالعزم في ذا الامر وتارك الرخصة حتى هلكا محتسبا وصابرا هنالكا لانه لنفسه قد بذلا لكي يقيم دين ربي ذي العلى والثان من انواع تلك الرخصة وهي التي جاءت على الحقيقة فنحو فطر كان للمسافر في شهر صومه لاجل السفر وحكم هذا النوع عن ائمتى فان اخذا فيه بالعزيمة اولى فيندبن ترك الرخصة ان لم يخف ضعفا به في القوة بتركها ضعفا عن الطاعات فان يخف ضعفا به قد ياتي فانه فيما نرى يندب له ان ياخذن برخصة محصلة وان يخف بتركه للرخصة ضرا على النفس ونيل شدة فالاخذ بالرخصة واجب هنا عليه دفع الضر مهما امكنا اما المجازية فهى تاتى ايضا على نوعين في الصفات فواحد اتم من سواه للعبد من حقيقة تراه وذاك ما قد حط عنا من ثقل قد كان مشروعا على القوم الأول مثل اشتراط قتل من قد تاب في صحة توبة له متى يفى كمثلما دل عليه فاقتلو انفسكم ذلك خير يحصل فالله ذو الآلاء عنا رفعا بفضله هذا الذي قد شرعا على الذي من قبلنا وما اشترط جل علينا ذاك فيما كان خط فكان رفعه بنسبة لنا لرخصة حاصلة من ربنا وقيل ان الاصل في اتباع موسى على عشرة انواع فالطيبات حرمت عليهم بما من الذنوب كانوا اجترموا وهم بخمسين صلوة الزموا في اليوم والليلة فرضا يبرم ثم الزكوة ربع الاموال توخذ منهم على كمال ومن جناية واحداث فما لهم مطهر سوى مسيس ما

418 -