الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٢كذاك حكم من غدا مقلدا له على الرأى الذي منه بدا ومذهب التورى وابن حنبل وغيرهم من علماء الأول جواز تقليد العالم أجل وذاك بالاطلاق عندهم حصل أهل العراق جوزوا لمن غدا مجتهدا للغير أن يقلدا فيما لنفسه يخص دون ما بفتي به لغيره معلما ولا نرى بين الفتاوى والعمل في الحق فرقا فلذاك قد بطل وبعضهم أجاز أن يقلدا مجتهد لمن يكون بالهدى اعلم منه وكلا الأقوال باطلة مردودة باطلة بحال لانما اصابة الصواب لا تتوقفن مدى الأحقاب على كثير العلم بل لربما يوفق الأقل علما منهما ثم كثير العلم منا لو غدا مظنة الصواب فيما اجتهدا
فجائر أمر الخطا عليه ولا يقال ان ظنا بالرجل يكفيك في اجازة التقليد له محلها في غير من يجتهد لنفسه فلا يصح أبدا
كغيره بدون ما تمويه بانه المصيب فيما قد فصل لاننا نقول في ذي المسئلة لنفسه أما الفتى المجتهد
له بان للغير ذا يقلدا من بعد ما أن يظهرن الحق له في غير ما كان سواه عدله الا اذا الحاكم يوما فصلا عليه بالذي يراه الأهزلا
فانه لواجب عليه
حاكمنا لو انه يراه
والخلف فيما ان تكن تعارضت
ينقاد للحكم الذي يمضيه بانه الأهزل في آراه أدلة جاءت وقد تناهضت
على امرئ مجتهد وما قدر يوما على الترجيح فيما قد ذكر فقال بعض يجب التوقف والأخذ بالأحوط فيما نصف أراد عملا وقيل له تخير فيما يشا أن يفعله وبعضهم لذا المقال استبعدا لانه من باب تخيير بدا
اذا
102