الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢١وهكذا صلاتهم تمتنع في غير مسجد لهم يوقع والاكل بعد النوم في الصيام عليهم من جملة الحرام ويحر من عليهم كالاكل من بعد نومهم جماع الاهل وهكذا قبول قربانهم علامة له لديهم ترسم احراقه بالنار تنزلنا من السماء ثم تحرقنا وحسناتهم تكون واحده بمثلها وما هناك زائده وان من منهم لذنب اذنبا بالليل يصبحن وكان كتبا ما كان قد اذنبه من ذنب بباب داره بامر الرب فهذه عشرة اشياء تعد وهي التي بالاصر تدعى وتحد وانما ذا النوع عد من رخص مجازهم لانه فيما ينص لما يكن لحد هذي الرخصة مستكملا كمثلما قد اتت فانه وان يكن لنا شرع شرعا سوى الشرع الذي قل وقع اى الذى لآل اسرائيلا انزله رب العلى تنزيلا فشرعه لنا اخيرا اذ شرع ليس بمبنى على عذر يقع لكنه توسعة من ذى العلى لنا وتيسير ولطف حصلا وحكمه وجوب تركه فلا يحل لامرئ به ان يعملا فذلك الترخص الذي شرع فيه علينا واجب ان نتبع والثان من انواع هذى الرخصة وهي التي الى المجاز انتمت فذاك ما يكون فعله شرع في البعض من مواضع لنا يقع من دون بعض مثل قصر كونا في هذه الصلوة مشروع لنا ان نحن قد كنا بحال السفر وغير مشروع لنا في الحضر والاكل من ميت ومن دم ومن لحم الخنازير لنا قد يشرعن في حالة الضر لما تدريه الا الذي اضطرر ثم اليه وغير مشروع بحال السعة لاجل ما قد جاءنا في الآية
419 -