الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢اي حرمت عليكم الميتة مع دم الى آخر ما هنا شرع وحكم هذا النوع فيما قد ينص وجوب أن يوخذ فيه بالرخص في الموضع الذي به قد يشرع ترخص حتى ولو يمتنع من كان مضطرا من أكل الميتة حتى هوى جوعا على المنية لكان هالكا مع الله الحكم لقوله لا تقتلوا انفسكم وان هذا قاتل للنفس يعد في الشرع بدون لبس وان يكن في غير وقت الرخصة فواجب تاخذ بالعزيمة وذاك اتمام الصلوة في الحضر كذا اجتناب ميتة وما ذكر من لحم خنزير ومن دم معه ونحو ما قلناه في حال السعة وان بعض فقهاء الامة ليطلقون اسم هذي الرخصة لاسهل القولين في مسائل قد نشاءت من اجتهاد حاصل
وذاك منهم نظر لسعة ذاك ويسره على ذى الامة بنظر الى الذي قد قابله من سائر الاقوال حول المسئلة فان اطلاق اسم رخصة على ذاك مجاز وهو بالعرف انجلي وحمكه وجوب ان يوخذ به اذا الصواب قد بدا بجانبه في رأى اهل الاجتهاد دون ما يقابلنه من مقال ابرما كذا جواز الاخذ للمقلد به اذا لم يك هذا يهتدى لنحو ترجيح ادلة ترى كذا لتصحيح لاقوال الذرى
مبحث الحكم الوضعي
وهو الذي الشارع كان خطا علامة وسببا او شرطا او علة للشيء من احكام هذى التكاليف على الانام من الوجوب الندب والاباحة وغيرها والحرم والكراهة فاتر الخطاب ان كان جرى حكما من التكليف في هذا الورى