الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٣فتلك
نحو اقيموا للصلوة وكذا آتوا الزكوة والذي على حذا سمى في اصطلاحهم تکليفي لما علمته من الموصوف وان يكن ثبوت وصف عللا لحكمنا او سببا قد حصلا لذاك أو علامة عليه او كان شرطا لوجود فيه فانه لاجل ما هنا رسم بحكم وضعى لدينا قد يسم وقسم الوضعى نحو خمسة ركنية علية شرطية وسببية وكون ما ذكر علامة فتلك خمسة تقر العلة مهما كانت موجبة للحكم حيث جاءت فهى تسمى مقتضى كالسكر لذلك التحريم حيث يجرى وان تكن للحكم شيئا رافعا فانها هنا تسمى مانعا كالحيض فهو رافع ان اطرا وجوب صوم وصلوة للورى وكل واحد من الخمسة له حد به يعرفه من حصله والركن ما الشيء به تقوما وبانتفائه غدا منهدما وذاك كالاقرار بالشهادة بالله والمبعوث بالهداية فانه للتم للايمان ركن لدى الجمهور من اعيان اصحابنا وقال بعض العلما ذلك شرط للتمام لزما تكبيرة الاحرام في الصلوة وركعة من صلوات تأتى ونحو ما قلناه في هذا الصدد فهذه الاشياء اركان تعد ليس يقوم ذلك الذي شرع الا بها كمثلما كانت تقع فليس ايمان لمن يمتنع من التشهد الذي قد نسمع ولا صلوة للذى ما أحرما وهكذا في كل ما قد رسما والعلة الوصف الذي يؤثر بنفسه في الحكم حين يصدر وذلكم كمثل تأثير جرى للبيع في الملك الذي تقررا والعقد للنكاح في جواز ان يستمتعن من بعد عقد قد زكن
421