الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤وهكذا تأخير قتل يعرض في ذلك القصاص حين يفرض والفرق بين سبب والعلة بانما العلة دون مرية تؤثرن بلا وساطة ترى في الحكم والاسباب لن تؤثرا بدون ما واسطة علة وفرق البعض من الائمة
من
ما بين علة وبين السبب با وجه ثلاثة في الكتب اولها بان هذه العلل تختص بالذي لحكم من محل باينما اتت الست تنظر بانما الزنى الذي قد يحجر لما غدا للجلد علة حصل فيما لذاك الجلد كان من محل كذاك في القصاص قتل قد ذكر وما لذاك من نظير قد كثر وذاك في الاسباب ليس يلزم الا ترى وقت صلوة يعلم لم يك في محل ذي الصلوة بحاصل كالوقت للزكوة وبحل الحكم هذا السبب يحصل فيما قد روته الكتب كرؤية الهلال فهى سبب وجدوب صوم وله مسبب وانما المحل في هذين لواحد قالوا بدون مين الثان ان هذه العلة لا تسلتزمن تكر را قد حصلا وذلكم كمثل قتل والزنى خلاف ما من سبب تبينا فانه لذلكم مستلزم مثل دلوك لصلوة تلزم معناه ان هذه العلة قد تكررن في مواضع ترد ومره تأتى ولا تكرر والسبب الذى له قد نذكر لا ياتين في مكان اصلا الا مكررا بحيث حلا ثالثها بانما العلة لا يشتركن فيها على قول الاولى الا وفي ذا الحكم ايضا يشترك مع مانع تخصيصها بدون شك الا ترى بأن قتل العمد ان جاء بالعد وان والتعدى ان يشترك فيه جماعة فقد تشاركوا في حكمه الذي عهد
422
OPER