الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٥رسم
وهو الوجوب للقصاص وكذا جميع ما كان على هذا الحذا خلاف اسباب ففيها يشترك من لم يكن في حكمها قد اشترك الا ترى ان دخول وقت هذي الصلوة حينما قد ياتي لا يقتضى وجوبها قالوا على كل امرئ مكلف من الملا كذاك حول الحول في الزكوة لا يقتضى الوجوب حين يأتى وهذه الفروق انما تنص ما بين علة وأسباب تخص وللاصوليين في هذا السبب قال اصطلاحان وهاك ما كتب احدها أخص والثاني اعم اما الاعم فبحسب ما بانما الاسباب تطلقن على جميع احكام لوضع تجعلا من علة علامة شرط جرى وسبب اخص فيما ذكرا فان كل واحد مما هنا فهو يسمى سببا تعينا اما اخص الاصطلاحين على ما جاء في آثار من كان خلا فالسبب الوصف الذي قد يوصل للحكم عن واسطة قد تجعل كالامر بالسرقة موصل الى ذلك عن واسطة لن تجهلا اى فعل مأمور ومثل الامر بالقطع للطرق وفعل النكر وكد لالة على حصن العدو فهذه الاشياء حيث توجد موصلة للحكم بالوسطة اى فعل مأمور بهذي الصفة وذلك المدلول والواسطة للحكم فيما قد اتانا علة والسبب المذكور قد يضم اليه في مواضع ذا الحكم ولا يضم في مواضع اخر اليه لا كالعلة التي ذكر فانها ليست تكون الا وحكمها ضم اليها قبلا حتى ولو فارقها وانحلا لعلة ليست تكون اصلا وذلكم من الفروق لامرا ما بين علة واسباب ترى فالسبب المذكور نوعان علم نوع اليه حكمه ليس يضم
- 423
1