سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧

فهذه اسباب دون ما جدل لكنها تشابهن للعلل فذلك الحكم لها يضم كعلل لها يضم الحكم فيضمنن قائد البهيمة وسائق ما اتلفت للقيمة بمقدم لكون سوقه جعل وقودها كباعث لها حصل الى تلاف ما هناك تلفا يغرمه جميعه على الوفا وهكذا يضمن من قد قطعا حبلا لقنديل ومنه وقعا يضمن للقنديل اذ قطع وصف لحبله اثر في نفس التلف وان يكن اتلافه اتاه من جهة الوقوع من أعلاه والشرط فهو ما عليه وقفا وجود حكم وانتفى بالانتفا وذاك كالوضوء شرط آتي عندهم لصحة الصلوة فان يكن لم يوجد الوضوء لم توجد لها من صحة بل تنهدم وقد يكون الشرط شرطا ثبتا على وجود علة حيث اتى وقد يكون ذاك شرطا يرمى لاجل تأثير لها في الحكم مثال ما يكون للوجود شرطا على قولهم السديد العقل فيما جاء والولاية في البيع والنكاح بحيث يثبت فعلة الملك لبيع اتضح والحل للوطى هي العقد الاصح ولا وجود قط للعقل الاصح الا لدى عقل ولاية تصح وذاك فيما عندهم فهو يسم محل علة وشرطا الاتم مثال ما يكون للتأثـ ـير شرطا كا حصان بهذى الحور فانه شرط لتأثير الزنى في الحد بالرجم الذي تعينا اما العلامة التي هنا نصف فانها وصف عن الحكم كشف وذاك كالتكبير في الصلوة فانه علامة اذ ياتي وكان قد دل على انتقال في ذاك من حال لنحو حال وهذه علامة عندهم خالصة فيما روينا عنهم

425

1