الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٨وقد نجى علامة بمعنى شرط کاحصان لرجم عنا وكو لادة لمولود يدب علامة على اللحوق في النسب باحد على فراشه ولد وتأتين علامة فيما نجد اي بمعنى علة كمثلما في علل الشرع التي تقدما فانما تلك امارات تسم تدرى بها احكام شرعنا الاتم فان بين العلة الشرعية وبين ما يعرف بالعلامة علما قالوا خصوص وعموم هناك من وجه وذاك انما بعض العلامات يكون عللا وبعضها ليس كذا ان حصلا وهكذا الكلام ايضا في العلل فالبعض من ذاك علامات جعل وبعضها ليست علامات تعد والباب قد تم بتيسير الصمد
بيان الحاكم
واختلفت امتنا في الحاكم بحسن شيء وبقبح لازم فذهبت جماعة المعتزلة بانما الحاكم في ذي المسئلة عقل الفتى وانما الشرع الاتم اما مؤكد لحكم انبرم وذاك كالوجوب للايمان وحرمة الضلال والكفران او انه مبين جاء لما خفى على العقل هنا وانبهما مثل وظائف العبادات فقد بينها الشرع على الوجه الاسد وضبطوا لخسة الاحكام على وفاق مقتضى الافهام قالوا بان الشيء مهما كانا مصلحة فقط حيث بانا فان ذاك واجب وان يكن مفسدة فقط فهو يحرمن وان تكن فيه على المفسدة قد رجحت مصلحة في الصفة فذاك مندوب وان فيه رجح مفسدة فذاك مكروه وضح وان تساوى عنده الامران فذا هو المباح للعيان
426
RU
10