الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣ما بين شيء ثم ضده وقد أجاب عنه بعض أرباب الرشد بانما التخيير في ذا الأمر كمثل تخيير لديهم يجرى فيما من الخصال للتكفير أي عتقه وصومه المذكور وقبل بل عليه أن يناظرا في ذلك الأمر الذي له طرا من هو أذكى منه فهما وأدق رايا وادري بالذي هو الأحق واستبعد الشيخ الخليلي الأجل هذا الذي أبداه هذا مستدل بأن قول غيره من علما ما زاده علما على ما علما ولأبى شيبة المجيد بان ذاك ليس بالبعيد لانه اما بان يظهر له عالمه دليل تلك المستله فيعرفنه وحده فيلزم حينئذ عليه بل ينحتم أن يعملن بالذى رأه لما من الدليل قد دراه أو انه يصحح العالم له بعض مذاهب بتلك المسئلة فيصبحن حينئذ لغ مقلدا متبعا لا تره
يره
وذلك التقليد واجب على من كان محتاجا الى أن يعملا طاقة مع عدم وعدم قدرة منه على استنباط حكم مثبت ومثل ذلك الضعيف حيث لم يقدر لترجيح دليل قد علم فواجب عليه أن يقلدا مشتهرا بالعلم فينا والهدى ولم يك التقليد موقوفا على شخص بعينه ولو كان علا كمثلما أوقفه الجماعه على أئمة لهم مطاعه أى مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد المهذب ولم يجوزوا لغير من ذكر لو انه كان صحابيا أبر حجتهم بانما مذاهب أولاء قد دونها الأناجب وانها مضبوطة وان ما لغيرهم من مذهب من علما لم يضبطن ولم يدون مثلما لهؤلاء كان عند القدما
من نوع تقييد وضبط احكما
لذاك
103
تقليدهم
تحتما