سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٣

وز اجرين عن فواحش الورى فذاك حق للاله ظهرا ومن جناب ان حد من قذف يدفع للعار عن الذي قدف فذاك حق للعباد رسما كذلك القصاص حيث لزما من حيث حفظه لبنية البشر فذاك حق للعباد قد ظهر لكن فى الاول حق ربنا ارجح من حق العباد علنا لذاك لا يسقط عمن قذفا حد لو المقذوف عنه قد عفا وذاك من بعد قيام الحجة بما ذكرناه مع الائمة وفي القصاص الحق للعباد قد صار راجحا بلا عناد لاجل ذاك العفو فيه وقعا ممن له الحق اذا ما وضعا ويورثن بخلاف الأول فالقذف لا ميراث فيه للولى والحق لله على انواع ياتي ستأتيك على اتساع فان من ذلك ما كان اتي من جهة اعتقادنا وثبتا وذا هو الايمان بالله العلى وبرسوله الامين الافضل ملائك والكتب المطهرة ورسله ايضا ويوم الآخرة ضابط ما قلناه في المذكور ايماننا بما من الامور نعلم من شرع الاله البارى ضرورة بدون ما انکار ومن حقوق ربنا مولى الورى فروع ما من العبادات ترى وذاك كالصيام والصلوة والحج والجهاد والزكوة وما لها كان من الوظائف من اول الى تمامها يفى وانما سمى بالفروع هذي العبادات على التنويع لانما صحتها تبنى على حصول ايمان بربى ذى العلى فلا صلوة ابدا لمن لا ايمان عنده يكون حلا كذا الكلام في البواقي علنا فكان الايمان لها اصلا هنا وان من ذاك عبادة ترى وكان فيها مونة على الورى

431