سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

الى الأئمة السراة الغر له يقيمون بطرق الجبر وفي وجوبها بهذا الشان معنى عقوبة على الانسان لانها لم تلزمن الاجزا محظور فعل ها هنا قد ابرزا لاجل ذلك سميت كفارة اذ للمعاصى اصبحت ستارة ولم تجب على الذي قد سببا كحافر البير لمن فيها كبا لانما الكفارة المقررة جزاء ما كان من المباشرة ليست جزاء ما بدا من سبب وهكذا لا تلزمن على الصبي ان فعله من حيث هو فعله فانه لا يوجب الجزاء له لانه في هذه الامور لا يوصفن بحالة التقصير

وان من ذلك حقا قائما بنفسهاي ثابتا ودائما من غير ان يعتلقن بذمة عبد يؤديه بطرق الطاعة كخمس يوخذ من غنائ ومن معادن بامر جازم ان الجهاد حق مولى المنة اعزاز دينه واعلا الكلمة ومنه فيما قد نراه خالص عقوبة وكامل وناقص ذلك فالكامل منه ما وقع في نفس جان مثل حد من قطع طرقا وحد من زنى ومن سرق وشارب فكلها لله حق وانها محض عقوبة على من قد غدا لذي الامور فاعلا وانها لكونها حقا غدا لله جل خالصا فيمن عدا لا تسقطن بالعفو عنها ابدا من العباد ان عفوا عما بدا وكونها عقوبة فلا يلى لامرها غير الامام الاكمل او احد يقوم في مقامه ينفذ ما يكون من احكامه وناقص النوعين ما يكون من ذلك في اموال جان لا البدن كمثل حرمان لمن قد قتلا ميراثه الذى له قد حصلا فانما حرمان من قد قتلا موروته حق لربى ذى العلى

1

433

-