سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦

فلا يصح ابدا لاحد توريثه من مال ذاك المرتدى وانه يكون هذا حصلا منزلة الغرم على من قتلا صار عقوبة لذاك الجاني وراد عاله من العصيان ومن تعجل لارث حصلا بقتله الذى له قد فعلا

المحكوم عليه

وحكمنا الشرعى واجب على من حمل التكليف من هذا الملا وهو الذى عليه توجدنا صفات تكليف وتعرفنا وهي كمال قوة تكون في بدن وعقله تبين اما كمال قوة في عقله فهى بلوغ عقله مع شكله في مبلغ العقول تلك الكاملة ثم كمال قوة الابدان له فهى تمام صحة عليه وان ذا الوصف الذي نبديه فهو الذي يعرف بالاهلية عند الاصوليين من ائمة فمن به الوصفان كانا حلا فهو لتكليف يكون اهلا وكل من يسقط عنه منهما شيء فعنه قد غدا منهدما من ثقل التكليف ما قد ناسبا لذلك الناقص مما وجبا كمثلما يشرع في احكام اغدارنا كسفر اسقام وغيرها حتى لو ان العقلا يفقد راسا منه حيث انحلا فذلك التكليف في ذي الحال يرفع راسا عنه بالكمال وحيثما في عقل من قد كلفا اى قوة العقل بها كان خفا لايدركن حد كمالها لنا قد جعل الشارع لما بينا علامة كاشفة لما انبهم وهو البلوغ فالذي وافي الحلم منا عرفنا انه لقد وصل في عقله حدا به التكليف حل الا اذا كان لنا منه ظهر خلاف ما عليه حاله استقر

-

434

-