سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٧

فاننا نعطيه حكم ما بدا من أمر حاله لنا لا ازيدا فصحة العقل معا والجسم شرطان للتكليف دون وهم وذلك البلوغ مهما وصله يدلنا على كمال العقل له وحيث ان في بلوغه خفا قد جعلوا لذاك ما قد كشفا فنصبوا له علامة ترى ظاهرة تبين عما استترا كحلم ثم نبات في الشعر تكعب التديين حيض منفجر ونحوها وللصبى قبلا بلوغه احکام صار اهلا لها فمنها ماله يكون وهو ببطن امه مخزون من ذاك ما من الوصايا قد سطر يثبت للابن ولو في البطن قر وتتبين انسابه فيلحق بابه في بطنها ويعلق ويثبت الارث له فترفع اموال موروث له قتمنع حتى يبين بعد ذاك اذكر ام ابنة ويعرفن ما الخبر فكل ذى الاحكام تثبتا للطفل حينما يحل البطنا وما عليه قط شيء وجبا ما دام في داخلها محتجبا حتى اذا من ذلك البطن عفد توجهت اليه أحكام تعد منها ذكوة الفطر صاع قد علم ثم زكاة المال حسبما رسم وما اليه اضطر من قوت وما من نفقات من يعول الزما من اقربين ومماليك له وزوجة وكل من قد عاله ويثبتن له الزواج والشرا بالعقد من وليه قد صدرا فيخرج الولى من مال الصبي ما يلزمن في ماله والنشب وان يكن له وصى من اب فيخرجن الوبي عن هذا الصبي على وفاق ما به الشرع أمر وما عليه لو له الجسم كبر من قبل ان يبلغ شيء قد زكن من العبادات التي على البدن والاعتقاديات لكن يؤمر وليه المودب المسيطر

435