الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٨يمرننه على أفعال ما كان طاعة لذي الجلال ويشرحن معالم الاسلام له لينشا طيب المقام يعلمنه الصلوة ان وصل سبعا من السنين عدا قد كمل ويضربنه على الترك متى وافي لعشر بعداد ثبتا وانه لو الصلوة تركا او صومه او ما كنحو ذلكا ما صح ان يوصف في ذا الحال بالفسق والفجور والضلال كذاك لا يصح في ذا الحال يوصف بالشرك بذي الجلال ان كان في توحيده قد اهملا للاعتقاد وغدا معطلا لانه مع ذلك الموصوف لم يبلغن الحد للتكليف وكل من لم يك بالمكلف لا يوصفن بالشرك والتعجرف عليه تجرين في الحال احکام اهل الشرك والضلال
بتبع لابـ لا بويـه جاري وهكذا ايضا لحكم الدار يلقى عليه السبي في الغنائم ويقسمن في جملة المقاسم ويقتلن ايضا اذا ما قاتلا في حال حرب للعدى وصاولا وصار اهلا للعبادات متى ما كان وافي حلما هذا الفتى الاعتقادية والفعلية ولازم عليه دون مهلة اداء ما كان عليه وجبا وترك ما عنه نهى مجتنبا كان اعتقادا ذاك او فعلا وقد يجرى عليه بعد ذلك الامد احكام حال كائن عليه من كفر و اسلام وكل ما زكن
العوارض التي تعترى الاهلية
وهذه الاهلية التي نصف نوعان قد جاءت بنعتها الصحف اهليه الوجوب مع اهلية اداءنا لواجب العبادة وتلكم الأولى عبارة لنا عن الصلاحية في العبد هنا
- 436 -