سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٩

ان يتعلقن عليه ابدا حكم الخطاب حيثما كان بدا مثل وجوب لصلاتنا على من نام او من قد نسيها ذاهلا حتى عليهما قضاؤها وجب لم يعذرا بالنوم حينما وثب وكوجوب الصيام قدرا على مسافر اذا ما افطرا

تتعلقنا الصبي

حتى قضاؤه عليه قد لزم كذات حيض ونفاس قد الـ وهذه اهلية الاداء فهى عبارة لدى الافتاء عن كون هذا العبد صالحا لئن يودين واجبا لذى المنن وتلكم الاولى اعم مطلقا من هذه الاخرى كما تحققا لانها تكون حين تلزم في أهل اعذار وفي غيرهم حتى الصـ في ماله الزكوة تلزمنا ونحوها وهكذا المجنون وجوب ذا عليهم يكون وهذه اهلية الاداء لن تكون الا في الذي قد يصلحن لذلك الادا كما قد يفرض وتعتريها ابدا عوارض كصغر وكجنون جهل وعته رق ومثل الهزل والنوم والنسيان والمحاض والموت والنفاس والامراض كذلك الخطا واغماء سفر وسفه سكر واكراه صدر وكل واحد له احام ياتي بتفصيل لها النظام فللجنون عنه حكم الصغر في كل ما قلنا به وما ذكر ويسقط النسيان في الموجود لحق ربنا عن العبيد ان لم يك الناسي مقصرا اتي فليس من اتم على من فوتا صلاته او صومه او نحو ذا لاجل نسيان له قد اخذا وليس من كفارة عليه لعدم تقصير هنا بانيه اما ولو قصر في تأدية ما كان واجبا من العبادة فلازم عليه حين قصرا في ذاك ما قد يلزم المقصرا

437