سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠

مثال ذاك لو سهى المصلى حتى أتى بشر به والاكل او انه كان هناك انصجعا ونائما خر بها منصرعا فانه يكون في ذي الصورة مقصرا في حالة العبادة لانه لو لم يكن مقصرا في حفظه على الذي قد ذكرا لماسها السهو الذي قد اوصلا للغاية التي ذكرنا اولا وذاك في حق الاله الهادي اما حقوق وهي للعباد فتلك لا تسقط بالنسيان بل غرمها ولازم الضمان عليه مطلقا ولا اتم لما اتلف بالنسيان حين غرما ان حرمة الاتلاف من حقوق رب العلى لا حرمة المخلوق والنوم حكمان له فواحد تأخير تعليق خطاب يسند لحال يقظة فان النائما للعجز عن فهم خطاب ابرما غير مناسب بان يوجها له خطاب وله ما انبهما وحيثما امكن فهم منه بيقظة لم يسقطن عنه راسا ولكن عنه ذاك اخرا حالا الى وقت انتباهه تري ويستدلون على بقاء وجوب ذلك الخطاب الجائى في حق نائم بما قد وردا عن النبي الهاشمي احمدا من نام عن صلاته او نسيا يصلها مع ذكرها مستوفيا قالوا ولو لم يكن الوجوب في حق ذين ثابتا يؤب ما أمروا هناك بالقضاء من بعد ذكر وانتباه جائى والثان من أحكامه الغاء الفاظه التي بها يجاء لا توصفن اخبار نوم جاري بخير كلا ولا استخبار ولا بانشاء ولم يكن ينم بلفظة بيع وليس ينبرم ولا شرا كلا ولا طلاق ولان زواج لا ولا عتاق ونحو ما قلنا به لعدم قصد ارادة بذاك الكلـ

438

1