الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤لذاك قد صرح بعض القدما منهم بقوله الذي قد رسما وجائز تقليد حبر منهم كذا روى القوم بلفظ يفهم هذا هو المشهور في المأثور عنهم وذاك القول للجمهور وبعضهم رخص أن يقلدا غيرهم في عمل اذا بدا دون الفتاوى فالفتاوى لا يصح تقليد غيرهم بها ولا يبح وللذي قلناه قد أشارا بعضهم بقوله اظهارا وجائز تقليد غير الأربعه في غير افتاء وفي هذا سعه وفى الضعيف ان يكن قد قلدا لعالم في حادث له بدا فهل له تقليد من سواه في غيره من حادث أتاه فبعضهم من فعل ذاك منعا وبعضهم أجازه ووسعا والآخر الاصح عن أشياخي وهو اختيار بدرنا الشماخي وفى الضعيف اختلفوا ان قلدا لعالم ممن غدا مجتهدا فهل له يفتي بما افتاه لغيره من كل من آتاه
أم أن ذاك الأمر مقصور على ذاك الفتى اذا أراد العملا وقال بعضهم له أن يفتى بذلكم عند وجود المفتي وقيل عند عدم الوجود له وقيل بالاطلاق في ذى المسئلة أي انه عند الوجود والعدم يفتى وبالعكس له بعض جزم أي انه يمنع من افتاء مع عدم ومع وجود جائي والخلف في تقليد مفضول يرى بعض جوازه وبعض حجرا وصوب الأون بعض العلما ويستدل في الذي قد رسما بأن في صحب النبي الفضلا لا شك مفضولا ومن قد فضلا انكار حسبما الينا نقلا يرفع عنه دون ما امتراء
وصحت الفتوى من الكل ولا وخطأ العالم فى الفتياء
والخطأ المذكور عند العلما
اما بأن يكون ممن علما
فيما له يعلم أو من جاهل فيما له يجهل من مسائل