سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤١

و الحكم في الاغماء مع اهل القضا كحكم نوم في جميع ما مضى الا اذا اغمى عليه قبلا دخول وقت للصلوة حلا ثم مضى الوقت وهو لم يفق من غشوة له واغماء لحق فانه ليس عليه من قضا خلاف نومه الذي قد عرضا وليعد الصيام مهما اغميا عليه من ليلته وبقيا الى الصباح فلو استمر به اغماؤه وسكره لم ينتبه لياليا كذالك مع ايام فليبدل الايام بالتمام والرق كون ذلك الانسان قد صار مملوكا لشخص ثاني واصل ذاك عارض سمائي قدره الله بحكم جائي قدره الله على الكفار بكفرهم بالملك الجبار لكنهم اذ شابهوا البهائما في حالها اختار والذاك دائما عاقبهم ربى بحكم حق عليه حالا بجواز الرق ثم يكون بعد ذاك الرق حقا لخلقه له استحقوا فغير ما منتقل لو اسلما ذاك الرقيق واستقام دائما وذلك الرق بكل حال ينفى تملكا على اموال وهكذا ينفى كمال الحال فالعبد لا يستوجبن بحال ميراث والد ولا سواه من اقرب كولد رباه وغير جائز له التسرى ولو باذن سيد في الامر اذ التسرى ثمرات ملك هذى الرقاب كان دون شك وهكذا احكامه المالية جميعها تكون في القضية فالبيع منه وكذا الشراء لا يثبتان وكذا العطاء الا اذا مالكه قد اذنا له فبالاذن له يمضى هنا اما منافاة كمال الحال فمن فروعها بلا اشكال بانه ليس يكون ابدا خليفة او قاضيا ممجدا

1

439