سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٢

وهكذا لا يقبلن طول المدا شهادة منه اذا ما شهدا فهذه الاشيا بلا اشكال تكون فينا مع كمال الحال ولا كمال للعبيد اصلا فلم يكن لما ذكرنا اهلا كذاك في السهم من الغنيمة لا يمنحن على سبيل القسمة لكن له يرضخ حين قسموا بدون ان يسهم مع من أسهموا وللمحيض والنفاس في النسا جملة أحكام ولن تلتبسا منها بان الصوم كالصلوة مؤخر عنها بذي الحالات الى تطهر فان طهرنا فواجب حينئذ لهنا قضاء صوم دون ما صلوة الا ركوعا لطواف آتي ومثل صومها طواف يلزم والاعتكاف فهي حين تحرم بحجة أو عمرة اودخلت على اعتكاف وبه تحصلت ثم النفاس بعد ذاك قد طرا لها او المحيض لما فطرا جاز لها ان تفعلن في الحج ما يفعل من بالحج كان احرما الا طواف البيت فلتؤخرا لذاك حتى من اذا ها تطهرا حتى تطوف واذا طافت وقد بقى عليها الركعتان لم تؤد وجائها المحيض من قبلهما فهى الى الطهر تؤخرنهما والزموها ترك الاعتكاف حتى الى طهر لها توافي ثم تعود نحو ذاك المعتكف فتكمل اعتكافها كما وضف وان من حكمهما ان لا يصح لنفسا وذات حيض متضح دخول مسجد وقد قيس على منع الذي اجنب من ان يدخلا وذاك معنى قوله تعالى لا تقربوا الصلوة حتى قالا في آخر من آية ولا جنب فهذه لهم دليل منتصب ايضا وذات الحيض والنفاس لا يصح ان تقرأ الكتاب المنزلا وهكذا تكون احكام الجنب وعن ابى الموثر في بعض الكتب

440