الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣لا بأس مهما تقراء القرآنا من غير أن تحرك اللسانا كذاك ايضا في مسيس المصحف ومجنب مثلهما قليقف ومرض الجسم فلا ينافي اهلية الحكم متى يوافي من حق ذى الآلاء كان آتي وذاك كالصلوة والزكوة او من حقوق كن للعباد كنفقات الزوج والاولاد كذاك انفاق على العبيد وهكذا القصاص في الموجود وهكذا اهلية العبادة ليس ينافيها بكل حالة اذ لم يكن يخل بالمقال وغير مانع من استعمال حتى يصح في الذي تحققا ان ينكح المريض او يطلقا وهكذا اسلامه اذا نطق وكل ما على العبادة اعتلق لكنه ان كان ذاك المرض يوجب للعجز اذا ما يعرض كان لحط البعض من عبادة مسببا فحط عن ذى المرضة جميع ما كان عليه قد يشق من العبادات التي بها اعتلق فكلما ازداد عليه المرض يحط من عبادة ويرفض درجة بقدر الازدياد لطفا من الله على العباد وكان ينبغى بان لا يعتلق بماله لغيره حق لحق والحجر غير ثابت عليه بسبب السقم الذي ياتيه لكنه يوجب ذاك المرض حجرا على المريض حين يعرض في قدر حق وارث والغرما فيحجرن على مريض لزما فراشة تصرف فيما عدا ثلثا من الاموال ليس ازيدا لان حق من يكون قد ورث في الثلثين ولنا صار الثلث صدقة من ربنا جل لنا زيادة تكون في اعمالنا ويحجرن مع ذلك التصرف في قدر حق لغريم يعرف فان يكن حق الغريم استغرقا للمال فالحجر هنا تحققا
1
441